الشهيد الثاني

107

مسالك الأفهام

فرع قال الشيخ ( 1 ) - رحمه الله - : إذا قال لأربع : أوقعت بينكن أربع طلقات ، وقع بكل واحدة طلقة . وفيه إشكال ، لأنه اطراح للصيغة المشترطة .

--> ( 1 ) المبسوط 5 : 58 . ( 2 ) لاحظ ص : 76 - 77 . ( 3 ) لاحظ ص : 63 . ( 4 ) لم نجد التصريح به فيما لدينا من كتب الشيخ . نعم ، جوز الطلاق بقوله : " يا طالق " راجع المبسوط 5 : 89 - 90 .